> مسألة فقهية(1): جرت العادة عند كثير من العمّال والموظفين، أنهم في مناسبات
وفيات أهل البيت(ع) ـ وخصوصاً في شهري محرم وصفر ـ يذهبون للمستشفى بحجة أنهم
مرضى وهم خلاف ذلك، بغية الحصول على إجازة مرضية تعفيهم من مزاولة العمل في
تلك الإيام لغرض حضور المأتم أو موكب العزاء، حيث أنهم بطريقة أو بأخرى يحصلون
على تلك الإجازة المرضية.
> السؤال: ما هو حكم هؤلاء الأشخاص؟ وما هو حكم الأجرة التي يتقاضونها نظير
تلك الأيام؟
> الجواب:
> ـ السيد الخامنئي: لا يجوز الكذب، وإذا كان الأمر المذكور على خلاف
المقررات، فلا يجوز أخذ الأجرة مقابله.
> ـ السيد السيستاني: لا يجوز ذلك ولا يحل الراتب.
> ـ السيد فضل اااه: لا يجوز لهم القيام لذلك لأنه كذب، ولا يستحقون أجرة تلك
الأيام، وإن كان قيامهم بذلك لأجل حضور المآتم.
> ـ الشيخ اللنكراني: هذا يعتبر من الكذب المحرم، ولا يجوز هذا العمل.
> ـ الشيخ مكارم الشيرازي: هذا العمل غير جائز، ولا تحل لهم الأجرة التي
يتقاضونها في تلك الأيام
> مسألة فقهية(2): ما حكم من يطلب إجازة مرضية من طبيب لتغيّبه عن العمل مع
كونه غير مريض؟ وما حكم الطبيب المانح للإجازة؟
> الجواب: لا يجوز الكذب على كل من العامل والطبيب، كما لا يجوز أخذ المساعدة
المقررة للعامل مقابل ذلك اليوم إلا بإعلام صـاحب العمل إذا كان مكان العمل
أهليا أو بإجازة خاصة من الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان مجهول المالك.
>
> ـ الشيخ محمد أمين زين الدين(رح)